الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

128

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

وينبغي التنبيه على أُمور : الأوّل : إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته ، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثّراً له ، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام إلاّ أنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدّي إليه لا محالة ، فإنّ الخطاب بالزجر عنه حينئذٍ وإن كان ساقطاً إلاّ أنّه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذاك الخطاب ومستحقاً عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلّق بها الإيجاب ( 1 ) ، وهذا في الجملة ممّا لا شبهة